Skip to content

الوسيط في المذهب المقدمة الثالثة في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ٢٨

الْمُقدمَة الثَّالِثَة فِي النّظر إِلَيْهَا بعد الرَّغْبَة فِي نِكَاحهَا

وَذَلِكَ مُسْتَحبّ لقَوْله ﷺ

من أَرَادَ نِكَاح امْرَأَة فَلْينْظر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَينهمَا وَيَنْبَغِي أَن يقْتَصر على النّظر إِلَى الْوَجْه وَذَلِكَ بعد الْعَزْم على النِّكَاح إِن ارتضاها وَلَا يشْتَرط استئذانها فِي هَذَا النّظر بل يَكْفِي فِيهِ إِذن رَسُول الله ﷺ خلافًا