Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٥٧١

الْفَصْل الثَّانِي فِي نقل الصَّدقَات إِلَى بَلْدَة أُخْرَى

وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهمَا الْجَوَاز لعُمُوم الْآيَة

وَالثَّانِي الْمَنْع لمَذْهَب معَاذ وَلقَوْله ﵊ أنبئهم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد فِي فقرائهم فَيدل على الْحصْر فِي الْبَلَد وَلِأَن أعين الْمَسَاكِين ممدودة إِلَى المَال وَفِي النَّقْل إِضْرَار

وَالثَّالِث أَنه لَا يجوز النَّقْل وَلَكِن تَبرأ ذمَّته كَمَا لَا يجوز التَّأْخِير فِي الزَّكَاة وَلَكِن تَبرأ ذمَّته

وَمن الْأَصْحَاب من طرد هَذَا الْخلاف فِي مَال الْوَصِيَّة وَالْكَفَّارَات وَالنُّذُور وَهُوَ بعيد لِأَنَّهُ لَا تمتد إِلَيْهِ الْأَعْين فَإِنَّهَا غير متكررة