الوسيط في المذهب
Printed page ٤/ ٤٥٤
الْقسم الثَّانِي من الْبَاب فِي الْأَحْكَام المعنوية
وَفِيه فُصُول
الْفَصْل الأول فِي الْوَصِيَّة بمنافع الدَّار وَالْعَبْد وغلة الْبُسْتَان وثمرته
وَهِي صَحِيحَة نَص الشَّافِعِي ﵁ عَلَيْهِ وَسوى بَين الثِّمَار وَالْمَنَافِع
وَحَقِيقَة هَذِه الْوَصِيَّة عندنَا تمْلِيك الْمَنَافِع بعد الْمَوْت حَتَّى يُورث عَن الْمُوصى لَهُ إِذا مَاتَ وَيملك الْإِجَارَة وَلَا يضمن إِذا تلف فِي يَده العَبْد كَمَا لَا يضمن الْمُسْتَأْجر وَعند أبي حنيفَة ﵀ هى عَارِية لَازِمَة لَا ملك فِيهَا
وَفِيه مسَائِل
الأولى فِيمَا يملكهُ الْوَارِث
وَلَا شكّ فِي أَنه ينفذ عتقه وَلَا لَا يُجزئهُ عَن الْكَفَّارَة إِن لم تكن الْوَصِيَّة مُؤَقَّتَة
وَفِيه وَجه آخر أَنه يُجزئ