Skip to content

الوسيط في المذهب الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٤٤٩

وَلَو قَالَ لزيد دِينَار وللفقراء ثَلَاثَة لم يُعْط زيدا شَيْئا آخر وَإِن كَانَ فَقِيرا لِأَنَّهُ قطع الْخيرَة بتنصيصه

أما إِذا أوصى للعلويين والهاشميين أَو بنى طَيء وَبِالْجُمْلَةِ قَبيلَة عَظِيمَة فَفِي الصِّحَّة قَولَانِ

أَحدهمَا نعم ثمَّ أقل الْأَمر أَن يُعْطي ثَلَاثَة كَمَا للْفُقَرَاء

وَالثَّانِي لَا إِذْ هم محصورون وَلَا يُمكن استيعابهم وَلَا عرف للشَّرْع فِي تخصيصهم بِثَلَاثَة بِخِلَاف الْفُقَرَاء

الطّرف الرَّابِع لَو أوصى لزيد ولجبريل

كَانَ لزيد النّصْف وَيبْطل الْبَاقِي

وَلَو قَالَ لزيد وللريح أَو للرياح فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا أَنه لَهُ النّصْف كَمَا سبق فِي جِبْرِيل