Skip to content

الوسيط في المذهب وفيه مسائل أربعة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٠٨

الْفَصْل الرَّابِع فِي كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء

وَفِيه مسَائِل أَرْبَعَة

الأولى أَن الْعدَد شَرط لقَوْله ﷺ فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار فَإِن لم يحصل الإنقاء فليستعمل رَابِعَة فَإِن حصل أوتر بخامسة لِأَن الإيتار مُسْتَحبّ

وَقَالَ مَالك يَكْفِي وَلَو بِوَاحِدَة إِذا حصل الإنقاء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حَاجَة إِلَى الْحجر وَلَا إِلَى المَاء بل يُعْفَى عَن هَذِه النَّجَاسَة

ثمَّ يتَأَدَّى الْعدَد بِأَن يستنجي بِحجر لَهُ ثَلَاثَة أحرف بِثَلَاث مسحات متفاصلة