Skip to content

الوسيط في المذهب الصنف الخامس الإخوة والأخوات

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٣٤١

الصِّنْف الْخَامِس الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

أما الْإِخْوَة من الْأُم

فللواحد مِنْهُم السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث لَا يزِيد حَقهم بِزِيَادَة الْعدَد ويتساوى ذكرهم وأنثاهم فِي قدر الِاسْتِحْقَاق أما الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم

فحكمهم عِنْد الِانْفِرَاد كَحكم أَوْلَاد الصلب من غير فرق وَأما الْأُخوة من الْأَب

فحكمهم أَيْضا عِنْد الِانْفِرَاد كَحكم الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم من غير فرق إِلَّا فِي مسالة المشركة