Skip to content

الوسيط في المذهب الصنف الأول الزوج الزوجة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٣٣٥

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي مقادير أنصباء ذَوي الْفُرُوض ﷺ َ -

وَالْوَرَثَة قِسْمَانِ ذُو فرض وعصبة

وَذُو الْفَرْض من لَهُ سهم مُقَدّر شرعا لَا يزِيد وهم أَصْنَاف

الصِّنْف الأول الزَّوْج الزَّوْجَة

وَللزَّوْج النّصْف وللزوجة الرّبع إِذْ لم يكن للْمَيت ولد وَارِث وَلَا ولد ابْن وَارِث فَإِن كَانَ فَللزَّوْج الرّبع وللزوجة الثّمن

وَإِن اجْتمعت نسْوَة فَلَهُنَّ الثّمن أَو الرّبع يُشْرِكْنَ فِيهِ وَلَا يزِيد بِزِيَادَة الْعدَد