Skip to content

الوسيط في المذهب النوع السادس الحمى

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٢٢٣

وَالثَّانِي لَا كحق الشُّفْعَة وَحقّ الرَّهْن

النَّوْع الْخَامِس من الِاخْتِصَاص الإقطاع

وَيجوز للْإِمَام أَن يقطع مواتا على قدر مَا يقدر المقطع على عِمَارَته وَينزل الإقطاع منزلَة التحجر فِي الِاخْتِصَاص

النَّوْع السَّادِس الْحمى

وَهُوَ كَانَ جَائِزا لرَسُول الله ﷺ وَهُوَ أَن يحمي الْكلأ ببقعة لإبل الصَّدَقَة

وَكَانَ يجوز لرَسُول الله ﷺ أَن يحمي لنَفسِهِ وللمسلمين

وَهل يجوز للْإِمَام بعده فِيهِ خلاف

وَالصَّحِيح الْجَوَاز إِذْ حمى عمر ﵁ لإبل الْمُسلمين