Skip to content

الوسيط في المذهب الفرض الثاني غسل الوجه وفيه مسألتان

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٢٥٩

وَأما مَوضِع الغمم فَإِن استوعبا جَمِيع الْجَبْهَة وَجب إِيصَال المَاء إِلَيْهِ وَإِن أَخذ بعض الْجَبْهَة فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْه

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْس

الثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتين

إِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر