Skip to content

الوسيط في المذهب فروع سبعة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٣/ ٣٦٤

الْإِقْرَار وَصَارَ دورا

وَمِنْهُم من قَالَ يثبت النّسَب وَالْمِيرَاث جَمِيعًا وَمِنْهُم من قَالَ لَا يثبت النّسَب أَيْضا مَعَ الْمِيرَاث

السَّابِع إِذا أقرّ أحد الِابْنَيْنِ بِأَلف وَأنكر الآخر والتركة أَلفَانِ فَيُؤْخَذ من نصيب الْمقر خَمْسمِائَة أَو ألف فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا ألف مُؤَاخذَة لَهُ بِمُوجب قَوْله فِي أَنه لَا يَنْفَكّ جُزْء من التَّرِكَة بِمَا بَقِي من الدّين شَيْء وَالثَّانِي يكْتَفى بِحِصَّتِهِ والتوجيه مَذْكُور فِي الْخلاف