الوسيط في المذهب
Printed page ٣/ ١٦٩
الْقسم الثَّالِث من الْأَلْفَاظ مَا يُطلق فِي البيع وَهِي فِي غرضنا سِتَّة أَلْفَاظ
اللَّفْظ الأول الأَرْض
وَفِي مَعْنَاهُ لفظ الساحة والعرصة والبقعة
فَإِن قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض فالنظر فِي اندراج الشّجر وَالْبناء وَالزَّرْع والدفائن
فَأَما الشّجر وَالْبناء فنص الشَّافِعِي ﵀ فِي البيع يدل على الاندراج وَفِي الرَّهْن يدل على أَنه لَا ينْدَرج فَاخْتلف الْأَصْحَاب على ثَلَاثَة طرق
الْأَصَح أَنَّهَا لَا تندرج إِذْ اللَّفْظ لَا يتَنَاوَلهُ وضعا وَلم يكن دَعْوَى عرف مطرد فِيهِ فَينزل منزلَة التَّصْرِيح
وَهَذَا الْقَائِل نسب الْمُزنِيّ ﵁ إِلَى إخلاف فِي النَّقْل وَقَالَ أَرَادَ الشَّافِعِي ﵀ إِذا قَالَ بِعْت الأَرْض بحقوقها
وَمن هَؤُلَاءِ من قَالَ وَلَو قَالَ بحقوقها أَيْضا لم ينْدَرج لِأَن الْحُقُوق عبارَة عَن