Skip to content

الوسيط في المذهب الحكم الأول نقل الضمان

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٣/ ١٤٣

النّظر الأول فِي ثَمَرَته وَحكمه وَله حكمان

الحكم الأول نقل الضَّمَان

إِذْ الْمَبِيع عندنَا وَعند أبي حنيفَة ﵀ فِي ضَمَان البَائِع قبل الْقَبْض على معنى أَنه يَنْفَسِخ العقد بتلفه وَيسْتَرد الثّمن

وَقَالَ أَبُو ثَوْر هُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي بِمُجَرَّد العقد واليه ذهب مَالك ﵀ وَلَكِن فِيمَا يشترى جزَافا لَا تَقْديرا

هَذَا إِذا تلف بِآفَة سَمَاوِيَّة فَإِن أتْلفه المُشْتَرِي فَهُوَ قبض من جِهَته مُقَرر للْعقد