Skip to content

الوسيط في المذهب الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٣/ ٥٨

الطّرف الْخَامِس فِي قَاعِدَة مد عَجْوَة

وَضبط الْقَاعِدَة أَن الصَّفْقَة مهما اشْتَمَلت على مَال الرِّبَا من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس من الْجَانِبَيْنِ أَو من أَحدهمَا فَالْبيع بَاطِل ولأجله يبطل بيع الْهَرَوِيّ بالهروي وبالنقرة وبالنيسابوري وَكَذَلِكَ بيع المعجونات والمخلوطات بَعْضهَا بِبَعْض وَكَذَلِكَ الشهد فانه عسل وشمع وَكَذَا الْجُبْن فَفِيهِ مَاء وملح وَكَذَا خل الزَّبِيب فَفِيهِ مَاء وَبيع مد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو مد وَدِرْهَم بَاطِل

وَالْأَصْل فِيهِ مَا روى فضَالة بن عبيد أَن رَسُول الله ﷺ أُتِي بقلادة فِيهَا ذهب وخرز