Skip to content

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات الجزء ٢ كتاب الشهادات

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Printed page ٢/ ٨٤٧

وَمَتى زَالَت الْمَوَانِع مِنْهُم فَبلغ الصَّغِير وعقل الْمَجْنُون وَأسلم الْكَافِر وَتَابَ الْفَاسِق قبلت شَهَادَتهم بِمُجَرَّد ذَلِك وَلَا يعْتَبر فِي التائب إصْلَاح الْعَمَل وَتقدم بَيَان التَّوْبَة فِي حكم الْمُرْتَد، والقاذف بالشتم ترد شَهَادَته وَرِوَايَته حَتَّى يَتُوب، وَالشَّاهِد بِالزِّنَا إِذا لم تصل الْبَيِّنَة تقبل رِوَايَته لَا شَهَادَته.