Skip to content

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات الجزء ٢ فصل

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Printed page ٢/ ٨١٦

لَا وَجه لكَون الْمَرَض الَّذِي يجب مَعَه الْفطر يقطع التَّتَابُع، وَالْفطر فِي السّفر لَا يقطعهُ. انْتهى. وَإِن أفطر بِغَيْر عذر يلْزمه أَن يسْتَأْنف بِلَا كَفَّارَة. وَمن نذر صوما فعجز عَنهُ لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَو نَذره حَال عَجزه أطْعم لكل يَوْم مِسْكينا وَكفر كَفَّارَة يَمِين. وَإِن نذر صَلَاة وَنَحْوهَا وَعجز فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فَقَط، وطوافا أَو سعيا فأقله أُسْبُوع. وَسن الْوَفَاء بالوعد وَلَا يلْزمه نصا وَحرم الْوَعْد بِلَا اسْتِئْنَاف لقَوْله تَعَالَى (وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك إِذا إِلَّا أَن يَشَاء الله) أَي لَا تقولن ذَلِك إِلَّا مُعَلّقا بِأَن يَشَاء الله عز وَعظم سُلْطَانه.