Skip to content

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات الجزء ٢ فصل

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Printed page ٢/ ٧٢٢

وَمن أَمر من مُكَلّف وَغَيره مُكَلّفا أَن ينزل بِئْرا أَو يصعد شَجَرَة فَهَلَك بِهِ أَي بنزول الْبِئْر أَو بصعود الشَّجَرَة لم يضمن وَإِن لم يكن الْمَأْمُور مُكَلّفا ضمنه الْآمِر. أَو سلم مُكَلّف نَفسه أَو وَلَده إِلَى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق، أَو وضع نَحْو جرة أَو حجر على سطحه أَو حَائِطه وَلَو متطرفا فرمته ريح أَو طَائِر على آدَمِيّ فَتلف لم يضمن مَا تلف بذلك لسقوطه بِغَيْر فعله وزمن وَضعه كَانَ فِي ملكه. وَمن دَفعهَا حَال سُقُوطهَا عَن نَفسه أَو تدحرجت فَدَفعهَا لم يضمن مَا تلف بِدَفْعِهِ. وَلَو مَاتَت حَامِل أَو مَاتَ حملهَا من ريح طَعَام وَنَحْوه كرائحة الكبريت ضمن ربه إِن علم ذَلِك أَي إِن علم أَن الْحَامِل تَمُوت أَو يَمُوت حملهَا من ريح ذَلِك عَادَة أَي بِحَسب الْمُعْتَاد وَأَن الْحَامِل هُنَاكَ وَإِلَّا فَلَا إِثْم وَلَا ضَمَان.