Skip to content

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات الجزء ١ فصل

كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Printed page ١/ ٢٧٠

وَصدقَة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَته وَعَن كِفَايَة من يمونه سنة كل وَقت لَا سِيمَا سرا وَكَونهَا فِي رَمَضَان أفضل وَكَونهَا فِي زمن فَاضل كالعشر الأول من ذِي الْحجَّة وَكَونهَا فِي مَكَان فَاضل كالحرمين أفضل وَكَونهَا فِي وَقت حَاجَة كمجاعة أفضل لقَوْله تَعَالَى: ١٩ ((وإطعام فِي يَوْم ذِي مسبغة)) وَكَذَا على جَار لقَوْله تَعَالَى: ١٩ ((وَالْجَار ذِي الْقُرْبَى وَالْجَار الْجنب)) وَحَدِيث (مَا زَالَ جِبْرِيل يوصيني بالجار حَتَّى ظَنَنْت أَنه سيورثه) وعَلى ذِي رحم فَهِيَ صَدَقَة وصلَة وَلَا سِيمَا مَعَ الْعَدَاوَة، وَمن تصدق بِمَا ينقص مُؤنَة تلْزمهُ أَو أضرّ بِنَفسِهِ أَو غريمة أَثم بذلك، وَكره لمن لَا يصبر أَو لَا عَادَة (لَهُ) على الضّيق أَن ينقص نَفسه عَن الْكِفَايَة التَّامَّة. الْمَنّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَة وَيبْطل الثَّوَاب.