Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المطلقة ثلاثا لا يحلها للزوج الأول إلا النكاح الصحيح

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ١٣٩

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول