مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
Printed page ٣/ ١١٦
حكم الْحلف إِذا بَاعَ عبدا فَظهر بِهِ عيب على أَنه لم يعلم بِهِ
١٤٦٣ - قلت الرجل يَبِيع العَبْد فيأبق أَو يظْهر بِهِ جُنُون يسْتَحْلف على الْبَتَات أَنه مَا يعلم أَنه أبق
فَقَالَ عُثْمَان اسْتحْلف ابْن عمر حِين بَاعَ فَقَالَ أتحلف أَنَّك بِعته وَمَا علمت بِهِ عَيْبا فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ
وَمن النَّاس من يسْتَحْلف الْوَارِث إِذا ورث وعَلى ميته دين