Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم النفساء إذا طهرت ثم عاودها الدم قبل الأربعين

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ٩٩

حكم الْحَائِض إِذا نقص حَيْضهَا

١٤٢٥ - قلت وَإِن كَانَت تحيض عشرا فطهرت فِي خمس

قَالَ تصلي وتصوم فَإِن رَأَتْ الدَّم قبل الْعشْر أَمْسَكت عَن الصَّلَاة وَلَا تعيد الصَّوْم الَّذِي صَامت قبل الْعشْر لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا فَإِذا جَازَ الْعشْر وَاسْتمرّ بهَا الدَّم صلت وصامت حَتَّى تعرف أَنه قد انْتقل حَيْضهَا

حكم النُّفَسَاء إِذا طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قبل الْأَرْبَعين

١٤٢٦ - وَقَالَ فِي النُّفَسَاء إِذا طهرت فِي عشْرين قَالَ تَصُوم وَتصلي فَإِن مكثت خمس عشرَة وصامت وصلت ثمَّ عاودها الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَخِيرَة تَصُوم ثمَّ تعيد الصّيام لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون بَقِيَّة نِفَاس أَو حيض هَذِه الْخَمْسَة أَيَّام تحتاط لَهَا فِي الصَّوْم قبل الْأَرْبَعين وَأما الْخمس عشرَة لَا تعيد الصّيام لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا