Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم التفضيل في النحل

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٣/ ٦٥

إِذا ترك الْجنب أَو المتوضيء الْمَضْمَضَة والإستنشاق

١٣٤٩ - الْجنب يتْرك الْمَضْمَضَة والإستنشاق أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة

١٣٥٠ - قَالَ أبي المتوضيء إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة تَفْرِيق الْغسْل لَا بَأْس

إِذا وَقع الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ

١٣٥١ - الْجنب يَقع فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ أَن يبْدَأ بِالْوضُوءِ وَلَكِن لَا بَأْس بِهِ

حكم التَّفْضِيل فِي النَّحْل

١٣٥٢ - النَّحْل أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ اردده

١٣٥٣ - قلت لَهُ قَالَ أشهد غَيْرِي وَقَالَ فِي الْمَدْيُون إِن النَّبِي