Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم القتل بالمثقل

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ١/ ٢٠٢

حكم الْقَتْل بالمثقل

١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود