Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم الزكاة في الإبل التي تستعمل نصف السنة وتسيب نصف السنة

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ١/ ١٩٨

حكم الزَّكَاة فِي الْإِبِل الَّتِي تسْتَعْمل نصف السّنة وتسيب نصف السّنة

١٢٠ - قلت رجل لَهُ مائَة من الْإِبِل فيستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ إِذا سيبها أَكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا صَدَقَة قَالَ وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة