Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح إذا سرق العبد من مولاه أو الزوج من امرأته

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٢/ ٢٢١

قَالَ إِذا وطىء حرمت الإبنة عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا فجر بابنتها حرمت الْأُم عَلَيْهِ وَهَذَا إِذا وطىء فَمَا لم يطَأ مثل الْقبْلَة وَمَا أشبهه فَلَا أُجِيب فِيهِ قَالَ عمرَان بن حُصَيْن إِذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ

إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ أَو الزَّوْج من امْرَأَته

٧٩٦ - وَقَالَ أبي إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ لم يقطع

٧٩٧ - قلت فالزوج من مرته قَالَ إِذا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَيْت فَهَذَا جَائِز