Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم العدة والميراث إذا قال الرجل لزوجته طلقتك منذ سنة

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ٢/ ٨٦

حكم الْعدة وَالْمِيرَاث إِذا قَالَ الرجل لزوجته طَلقتك مُنْذُ سنة

٦٣٥ - قلت وَإِذا جَاءَ الرجل فَقَالَ قد طَلقتك ثَلَاثًا مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي قَالَ وَإِذا لم تعلم قَوْله وَلم تقم بَيِّنَة وَقَالَت هِيَ قد انْقَضتْ عدتي فَإِنَّهَا تَعْتَد من يَوْم قَالَ لَهَا إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر فَإِن مَاتَت لم يَرِثهَا وَإِذا قَالَ قد كنت طَلقتك تَطْلِيقَة مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي لم يَرِثهَا وترثه هِيَ مَا كَانَت فِي الْعدة وَإِنَّمَا تَعْتَد من يَوْم يَقُول لَهَا إِذا كَانَ ذَلِك لم يثبت وَلم تقم بِهِ بَيِّنَة