Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح حكم الجارية إذا قبل سيدها ابنتها

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Printed page ١/ ١٤٩

وَالْمَوْقُوف يُقَال لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق

حكم الْجَارِيَة إِذا قبل سَيِّدهَا ابْنَتهَا

٤٢ - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلها ابْنة ابْنة عشر سِنِين فقبلها قَالَ تحرم عَلَيْهِ أمهَا وَإِن كَانَت ابْنة تسع حرمت عَلَيْهِ الْأُم وَقَالَ لَا أعلم بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا إِلَى سبع سِنِين

٤٣ - قلت فَإِن كَانَت بنت خمس ثمَّ قبل بِشَهْوَة قَالَ لَا يُعجبنِي