Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله الصلاة على ظهر الدابة في الغزو ومسائل غير ذلك

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٤٨

٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم

قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن

قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله

قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله

٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة

قَالَ لَا بَأْس بِهِ

٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا

قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا

قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ

قَالَ بَعضهم من بعض

٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا