Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله زكاة مال الميت

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله

أحمد بن حنبل

Printed page ١٦٧

صَدَقَة الاوساق

٦٢٨ - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة

حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة

حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا

زَكَاة الرِّكَاز

٦٢٩ - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز

قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف

زَكَاة مَال الْمَيِّت

٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة

قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال