مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبَّادٍ الْكِرْمَانِيِّ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
٢٧٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
[بَابٌ فِيمَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَنَسِيَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا]
٢٧٢٧ - عَنْ هَانِئِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِيِّ قَالَ: حَجَجْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ عَلَى شَيْءٍ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ صَلَاتَهُ وَيُتِمُّهَا» " قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ؟ فَقِيلَ لِي: عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ الْبَرَاءُ بْنُ عُثْمَانَ وَلَمْ يُعْرَفْ.
٢٧٢٨ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَوْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا».
قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
٢٧٢٩ - وَعَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى ﵇ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٢٧٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ وَأَنَا حَاضِرٌ: " «لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ هَذِهِ السَّارِيَةُ لَكَرِهَ أَنْ