Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب المسابقة والرهان وما يجوز فيه

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٥/ ٢٦٣

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَجْفَاءُ ضَعِيفَةٌ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِخْفَقَةً كَانَتْ مَعَهُ فَضَرَبَهَا بِهَا وَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيهَا ". قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَا أُمْسِكُ رَأْسَهَا، أَتَقَدَّمُ النَّاسَ قَالَ: وَلَقَدْ بِعْتُ مِنْ بَطْنِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالرِّهَانِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ]

٩٣٥١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْقَرَوِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ.

٩٣٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِفُّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ وَكَثِيرًا بَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا " قَالَ: فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ، فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْتَزِمُهُمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلِينٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقُرُونًا وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٩٣٥٣ - وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُنَا أَنَا وَعَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ وَقُثَمَ فَيُفَرِّجُ يَدَيْهِ هَكَذَا فَيَمُدُّ بَاعَهُ وَيَقُولُ: " مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الصَّبَّاحُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٩٣٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبْقًا وَجَعَلَ فِيهَا مُحَلَّلًا وَقَالَ: لَا سَبْقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٩٣٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَرَاهَنَ».

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلَهُ: وَرَاهَنَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

٩٣٥٦ - وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِمَازَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ فَأَتَيْنَاهُ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ: هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: نَعَمْ، «لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَسَأَلْنَاهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ أَوَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَاهِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى