مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا]
٧٩٢١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَعَنِ الْأَكْلِ قَائِمًا، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْجَلَّالَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُ وَلَيْسَ فِيهِ الْأَكْلُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
[بَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَالْأَكْلِ وَهُوَ يَمْشِي]
٧٩٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الرُّطَبِ فَيَأْكُلُ وَهُوَ يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَا تَأْكُلْ بِإِصْبَعَيْنِ فَإِنَّهَا أَكْلَةُ الشَّيْطَانِ وَكُلْ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧٩٢٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُهُنَّ إِذَا فَرَغَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارِ لَعَقَهُنَّ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ]
٧٩٢٤ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشَمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشَمَالِهِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَقْهَانَ، رَوَى عَنْهُ رَوْحٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧٩٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَكْلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، وَمَنْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِي الْآخَرِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.