Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب لا طلاق قبل نكاح

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٤/ ٣٣٤

عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَهَا، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﵇ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

[بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ]

٧٧٥٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٧٥٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنْ طَاوُوسًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

٧٧٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بَعْدَ طَلَاقٍ "».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٧٧٥٧ - «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتًّا: " لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ».

قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْعِتْقِ وَالنُّذُورِ.

٧٧٥٨ - وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٧٥٩ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٧٧٦٠ - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَوْزِيِّ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: " لَا طَلَاقَ