Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب الهبة للولد وغيره

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٤/ ١٥٣

وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

٦٧٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدَحَ قَوَارِيرَ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

٦٧٥٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَهْدَى الْأُكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَرَّةً مِنْ مَنٍّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ مَرَّ عَلَى الْقَوْمِ، فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً، وَأَعْطَى جَابِرًا قِطْعَةً، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قِطْعَةً أُخْرَى فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي مَرَّةً؟ فَقَالَ: " هَذِهِ لَبِنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

[بَابٌ]

٦٧٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عِلَاطٍ السُّلَمِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ، وَدِحْيَةَ [الْكَلْبِيَّ] أَهْدَى لَهُ بَغْلَةً شَهْبَاءَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[بَابٌ فِيمَنْ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ]

٦٧٥٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةِ، وَغَيْرُهُ.

[بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَغَيْرِهِ]

وَقَدْ تَقَدَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي هِبَةِ مَا لَمْ يُولَدْ قَبْلَ هَذَا بِأَبْوَابٍ.

٦٧٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتَ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَرَفَعَ مِنْ شَأْنِهِ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.

٦٧٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الِابْنُ فَاحْتَاجَ الْأَبُ فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٦٧٦١ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «هَبْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ أَوْ بِعْنِيهِ ". قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ