Skip to content

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٧٠٤

قوله: وإنما الشفعة في المشاع البيت، معناه أن الشفعة لا تكون إلا في العقار المشترك خاصة، والمشترك هو المشاع، فلا شفعة في غير عقار، ولا شفعة في العقار المقسوم، إذ لا شفعة لجار، وإنما الشفعة للشريك، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ثبت أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بالشفعة، وأنه قال: " الشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء، فإذا صنعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة " (١) وهذا الحديث يقتضي ثلاثة أوجه من الفقه أحدها أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء، إلى أن قال: والثاني أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في ما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم، والثالث أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في الرباع والأصول دون سائر العروض.