Skip to content

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٥٦٧

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، إلا أربعة هذا، وطلاق المعسر بالنفقة، وطلاق المفقود، وإسلام غير المجوسية قبل زوجها، وطلاق المعترض.

١١٨٨ - ومَن مِن امرأته أو الإما ... ظاهر، وطؤها عليه حرما

١١٨٩ - حتى يكفر بعتق رقبه ... ليست بها من قبل ذاك شائبه

١١٩٠ - مثل الكتابة، أو التدبير ... والغير من شوائب التحرير

١١٩١ - مؤمنة، سليمة من عيب ... ينقص من قيامها بالكسب

١١٩٢ - كقطع رجل، أو يد، أو كهرم ... ذي شدة، أو الجنون، والبكم

١١٩٣ - ليس له بملكها مشاركْ ... وصام عند عجزه عن ذلك

١١٩٤ - شهرين بالولا، وحيث فصلا ... لغير عذر، فليعد ما فعلا

١١٩٥ - وإن عن الصيام يعجزْ اَطعما ... ستين مسكينا كما تقدما

١١٩٦ - لكن لكل واحد مدان ... هنا على ما قال يُعطَيان