Skip to content

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٥١٢

وأما الثيب التي لا تجبر فلا بد في رضاها من نطقها ولا يكفي صمتها سواء زوجها أبوها أو غيره من الأولياء.

١٠٦١ - ولم يجز تزويج مرأة بلا ... إذن وليها أو الذْ وكلا

١٠٦٢ - أوِ اِذْنِ ذي الرأي من الأهالي ... أعني العشيرة أوِ اِذن الوالي

١٠٦٣ - والخلف في تولية الأجانب ... من التي بنكحها لم يُرْغَب

١٠٦٤ - وقدمنْ الابنَ هنا على الاب ... على المشهر عنَ اَهل المذهب

١٠٦٥ - وقدمنْ على أخ أيضا الابا ... فالعاصب الأقرب ثم الاقربا

١٠٦٦ - ولكنِ اِن زوجها الأبعدُ معْ ... وجود الاقرب مضى ما قد صنع

١٠٦٧ - ولا ولاية لغير العصبه ... من ذوي الارحام هناك قاطبه

قوله: ولم يجز تزويج مرأة البيتين، أشار به إلى قول عمر - رضي الله تعالى عنه كما في الموطإ -: يزوج المرأة وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، قال في التبصرة: واختلف في معنى قوله: ذو الرأي من أهلها، فقيل هو الرجل له الصلاح والفضل، وقيل هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في الأمور، وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد، واختلف أيضا في معنى قوله: من أهلها، فقال ابن نافع عن مالك: هو الرجل من العصبة، وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة، وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو الرجل من البطن، وعصبة الرجال: أقاربه من قبل الرجال، ثم البطن وهو أوسع من العصبة، ثم الفخذ، بإسكان الخاء، ثم القبيل.