Skip to content

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في زكاة الفطر

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٤٠١

قوله: ويندب الإخراج البيت، معناه أنه يستحب بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد، ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة، ولا تسقط بمضي زمنها إذا كان موسرا بها وقت الوجوب، ولو مضت عليه أعوام متعددة، قال في المواهب: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة. (١)

ومصرفها المسلم الحر الفقير، قال في التاج: من المدونة قال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يعطى منها أهل الذمة، ولا العبيد، ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا، ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة، أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب -رحمهما الله تعالى ـ.