Skip to content

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ٣٧٨

٦٩٢ - كمائتي درهم أيضا من ورِقْ ... فكل ذلك عليها ينطبق

٦٩٣ - وضَمُّ ذين حيث يستتم ... إذا يقدر النصاب حتْم

المعنى أنه لا زكاة في ما نقص عن عشرين دينارا من الذهب، فإذا بلغ ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن زاد على ذلك وجبت في ما زاد به ولو يسيرا، ولا تجب زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فإن بلغتها وجبت زكاتها، وزكاة ما زادت به، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، ومن كانت عنده فضة لا تبلغ نصابا، وكان عنده من الذهب ما يتمها نصابا بالوزن، لا بالقيمة، وجبت عليه الزكاة، وذلك كمائة درهم وعشرة دنانير، وإن كانت قيمة المائة دون خمسة دنانير، أو قيمة العشرة دون خمسين درهما، بخلاف من كانت عنده مائة درهم وثمانية دنانير، تساوي مائة درهم، فلا زكاة عليه، وذهب ابن لبابة إلى عدم ضم الذهب إلى الفضة مطلقا، واستصوبه ابن عبد البر، اعتبارا باختلافهما في الربا.

وتحديد نصاب الذهب بعشرين دينارا (١) ونصاب الفضة بمائتي درهم ثابت في الحديث (٢).

وكذلك تحديد نصاب الحبوب والثمار كما سبق.

٦٩٤ - ولا زكاة في العروض حيث لم ... يكن بها حين الشراء التجرَ أمْ

٦٩٥ - وزكينَّ ثمنا لحول ... من استلام ثمن من قبل