Skip to content

مدخل إلى علوم الشريعة مصطلحات علم أصول الفقه:

مدخل إلى علوم الشريعة

عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

Printed page ٨٩

وقوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ خصص هذا العموم بالصفة، وهي صفة الاستطاعة.

المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد.

مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٣]، فهنا ورد في الكفارة تحرير أي رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة.

المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد؛ كوحدة أو وصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها.

مثال ذلك: قوله تعالى في كفَّارة القتل خطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة.

المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.

المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فهو معنى مفهوم ومستفاد من اللفظ.

ومثال المنطوق والمفهوم: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء:٢٣]، فمنطوق الآية حرمة التأفيف للوالدين، وهو التلفظ بأف، ومفهوم الآية حرمة الضرب والشتم.

هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بعلم أصول الفقه.