Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٥) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ٢٨٨

[بن] محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة، فذكره.

وما من هؤلاء من تعرف له حال.

ولما ذكر الترمذي هذا الخبر قال فيه: «غريب، إسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة».

والأمر في هذا كما قال الترمذي، فاعلمه

(١٠٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج -: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها».

ثم قال: في إسناده رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.

هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: