Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٥) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ٢٨٣

من غير عبث».

ثم قال بإثره: لا يتابع عيسى على هذا الحديث، وله أحاديث مناكير، فاعلم ذلك

(١٠٣٢) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

ثم قال: واختلف في إسناد هذا الحديث. انتهى ما ذكر.

وهو إن كان ليس تعليلا، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلا.

فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة، ونذكر ما هو العلة فنقول:

هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسق لفظا سواه، وإنما ركب عليه طريقا آخر، وقال: «بمعناه»، ولم يذكر متنه.

والخبر المذكور باللفظ المذكور، هو من رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس، ورواه عن القاسم ابن عباس ابن أبي ذئب