Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق (٣) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٢/ ٨٠

ورواه أيضاً يونس بن عبيد عن الحسن.

قال ابن السكن: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «لا جلب، [ولا جنب]، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا».

(٥٣) وقال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا».

سألت محمداً عنه فقال: لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، ولا أعلم أحداً رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن ثابت وأبان عن أنس. انتهى كلام الترمذي.

وقد روى هذا الحديث بأكثر من هذا الكلام.

قال البزار: حدثنا الحسن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس.

وحدثناه زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أنس واللفظ لفظ زهير قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء أخذ عليهن ألا