Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ٧٥

(٧٤٦) وذكر من طريقه: «في دية الجنين، في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية».

من رواية أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال ذلك

ثم قال: هذا مرسل، وضعيف جدا

(٧٤٧) وذكر من طريقه أيضا حديث عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن رجلا سأل النبي ﷺ عن ميراث العبد، فقال النبي ﷺ: «إن لم تكن له عصبة فهو لك».

ثم أتبعه أن قال: عمرو بن عبيد، هو القدري

(٧٤٨) وذكر حديث: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أم لم يذكر».

ثم قال: هذا مرسل وضعيف