Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ٦٩

(٧٣٧) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال: لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعا بي، وقال لي: «قدم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والرجال قبل النساء».

ولم يرمه بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يعرفون.

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، المدني المخزومي، قال: حدثنا سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز، فذكره.

ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمد، لا يعرفان بغير هذا.

والعمري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة ولا أعلم له رواية غير هذه

(٧٣٨) وذكر من طريق عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن محمد بن