Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ٥١

(٧٠٦) «تجرد لإهلاله واغتسل».

من طريق الترمذي.

فيه عبد الله بن يعقوب، ولا يعرف، ولعله هذا

(٧٠٧) وذكر من المراسل عن أبي الحجاج الطائي رفعه قال: «نهى أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلي».

واكتفى في تعليله بكونه مرسلا.

وأبو الحجاج هذا لا يعرف، ولم أجد له ذكرا في غير هذا المرسل.

وإلى ذلك فإن أبا داود إنما ساقه في المراسل هكذا: حدثنا عمر بن حفص الوصابي، حدثنا ابن حمير، عن بشر بن جبلة، عن خير بن نعيم، عن أبي الحجاج المذكور.

وبشر بن جبلة روى عن زهير بن معاوية، وعبد العزيز بن أبي رواد، روى عن بقية.

ومحمد بن حمير، قال فيه أبو حاتم: مجهول، ضعيف الحديث.

وهذا الكلام منه ليس بمتناقض، فإن كل مجهول العين أو الحال، ضعيف