Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٣/ ١٧

واستبقوا شرخهم».

قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به

(٦٥٩) وكذلك قال في حديث «[ربما] طاف علي ثنتي عشرة امرأة لا يمس ماء».

وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسنادا ليس به من البأس ما بهذا، نذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف فيها، وترك ما هو خير منها

(٦٦٠) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد، أن رسول الله ﷺ - حين كلمه ذو اليدين -: «قام فكبر»، الحديث.

وهذا المرسل إنما يرويه من، لا يحتج به لو أسند.

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمان وغيره، عن ابن الهادي، عن عبد الرحمن بن