Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٢/ ٥٧٦

انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري، وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان.

فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٨٤) وذكر أيضا من طريق النسائي في حديث «ليس من البر الصيام في السفر» زيادة، وهي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»