Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق (١٢) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٢/ ٣٥٧

على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر».

وخرجه أبو داود أيضاً، انتهى ما ذكر.

وقد بينت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ما أغفل من علته، وهي الجهل بحال أبي إدريس السكوني، راويه عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء.

والمقصود بيانه الآن هو أنه مما أبعد فيه النجعة، فتركه في كتاب مسلم صحيحاً.

قال مسلم: نبأني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني حبيبي رسول الله ﷺ بثلاث، لن أدعهن ما عشت: «بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر».

اللهم إلا أن يكون إنما عدل عن هذا الصحيح من كتاب مسلم إلى ذلك الحسن، أو الضعيف من كتاب البزار وأبي داود، لمكان لفظة في الحضر والسفر، فله في ذلك بعض العذر، وهو غير متجه، فإن إطلاق لفظ حديث مسلم يغني عن ذلك فاعلمه.

(٣٥٨) وذكر في الزكاة قال: رويت بالإسناد المتصل الصحيح إلى خالد