Skip to content

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق (٩) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Printed page ٢/ ٢٧٧

يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه.

نعم روي قنوته ﵇ قبل الركوع من حديث أنس، ولكن في غير كتاب مسلم.

(٢٧٣) قال عبد الرزاق في كتابه عن أبي جعفر عن عاصم عن أنس قال: «قنت رسول الله ﷺ في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع».

وهذا صحيح، فاعلم ذلك.

(٢٧٤) وذكر من حديث ابن عباس: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» الحديث.

وأعله بمغراء العبدي، وقال: الصحيح فيه أنه موقوف.

ثم قال: على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».

قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

هكذا أورده، وليس في كتاب قاسم «إلا من عذر» في الحديث المرفوع،