بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
Printed page ٥/ ٧٧١
• وذكر حديث: «في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة»
ورده برجل وترك غيره
• وذكر الزجر عن ثمن السنور
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «أصابه الدمان، أصابه القشام»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث الرخصة في الإكرام بعسب الفحل
وحسنه، وهو صحيح
• وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده
• وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف
• وذكر النهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، مرفوعاً وإنما هو موقوف لم يذكر فيه النبي ﷺ
• وذكر النهي عن بيع المضطر
وبين انقطاعه، ولم يبين ضعفه بغير الانقطاع
• وذكر أنه أيضاً يروى من حديث حذيفة، وحديث حذيفة إنما هو مثله بتأويل
• وذكر: «من اشترى شيئاً لم يره فهو الخيار إذا رآه»
ورده برجل، وترك غيره